السيد الخوئي

150

كتاب الصلاة

( مسألة 12 ) : إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط ، بالجمع بين القصر والتمام ، فالقضاء كذلك ( 1 ) . ( مسألة 13 ) : إذا فأنت الصلاة ، وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخر الوقت مسافرا أو بالعكس ، لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام ، والأحوط اختيار ما كان واجبا في آخر الوقت ، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام ( 2 ) .